القاهرة – الأناضول
جرد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري المصري مع بدء ظهور نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، رئيس البلاد المقبل من منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة وهي الصفة التي كانت ممنوحة في السابق للرئيس المنتخب.
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه:
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر من مارس سنة 2011 قرر:
المادة الأولى : يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكرر و53 مكرر 1 و53 مكرر 2 و56 مكرر و60 مكرر و60 مكرر 1 علي النحو التالي:
مادة 30 "فقرة ثالثة": فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 53 مكرر: يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
المادة 53 مكرر 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
مادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستجوب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشات الحيوية.
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية.
مادة 56 مكرر: يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.
مادة 60 مكرر: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التاسيسية لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جميعة تأسيسية جديد تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتاءه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
مادة 60 مكرر 1: إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتمضن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما فإذا أصرت الجمعية علي رأي كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة قرارها خلال 7 أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزم للكافة وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال 3 ايام من تاريخ صدوره، وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتاءه بشأنه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتي الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغة انتهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 38 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011 النص الاتي "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده.
المادة الثالثة: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني بتاريخ نشره، 17 يونيو 2012